152Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman bin Qaid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHSoruşturmacıد. عبد الله بن عبد المحسن التركيYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.TürlerHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriyeMısırSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarبِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ وَلَوْ آخِرَ وَقْتِ ثَانِيَةٍ فِي جَمْعٍ وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ وَلَا تُمْكِنُهُ مُشَاهَدَةُ وَلَا مُخْبِرَ عَنْ يَقِينٍ صَلَّى إذَا ظَنَّ دُخُولَهُبعض القراء: (فلا خوف عليهم) [البقرة: ٣٨] أي: .فلا خوف شيء عليهم. انتهى ملخصا. وأما الثاني: فلا إشكال في جوازه، كما أشار إليه في "الخلاصة" أيضا بقوله:وحذف متبوع بدا هنا استبحقال الشارح بدر الدين ﵀: ومنه قوله تعالى: (فلن يقبل من أدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به). [آل عمران: ٩١] المعنى -والله أعلم- لو ملكه وافتدى به.قوله: (بتكبيرة إحرام) يعني: في الوقت حقيقة أو حكما، كما أشار إليه بقوله: (ولو ... إلخ).قوله: (ولو آخر وقت ثانية في جمع) فالأولى أداء، دون الثانية.قوله: (إذا ظن دخوله) أي: الوقت، بدليل من اجتهاد، أو تقدير الزمن1 / 155KopyalaPaylaşAI Sormak