Elfiyye Üzerine İlk Haşiye
الحاشية الأولى على الألفية
Türler
وطهارته. ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى النجاسة إلى المصلي أو محمولة، (1)
كالمحبوس فيه ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه منه؛ لعموم: «وما استكرهوا عليه» (1)، وفي الناسي خلاف يأتي في المنافيات.
ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة، كادعاء الاستئجار كذبا، وإخراج روشن (2) أو ساباط (3) في موضع يمنع منه.
قوله: «بحيث لا تتعدى النجاسة إلى المصلي أو محمولة». المراد بالمحمول: ما يستقل به وينقله، واحترز به عن الثوب الطويل الموضوع بعضه على الأرض بحيث لا يحصل فيه الوصف، وفي ذلك البعض نجاسة، فإن الصلاة فيه صحيحة وإن كان ذلك البعض يتحرك بحركته؛ لعدم كونه محمولا. ومثله ما لو كان في وسطه حبل، وطرفه مشدود في نجاسة بحيث لا يكون محمولا.
ويستثني من ذلك تعدي النجاسة إلى ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، فلا يضر وإن كانت مغلظة. ومثله النجاسة المعفو عنها، كدون الدرهم من الدم، سواء تعدى إليه أم إلى محمولة.
ويمكن كون اللام في (النجاسة) للعهد الذكري، أي النجاسة المعتبر إزالتها في صحة الصلاة، فإن الكلام قد تقدم فيها مفصلا.
Sayfa 495