بأقل اسمه (1) بالبلل (2)، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل (3).
الشراك، وقالوا: إنه مشتق من قولهم: كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا على. (1)
وكأن المصنف أراد بما ذكره هنا الاحتياط والخروج من الخلاف؛ لعموم النفع بهذه الرسالة للمكلفين، وإلا فقد أنكره هذه المقالة غاية الإنكار. (2)
وعلى كل حال فيجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق، وإدخال جزء من الحد المشترك من الطرفين؛ لعدم المفصل المحسوس.
قوله: «بأقل اسمه». هذا أجود من التعبير بالإصبع، كما تقدم في مسح الرأس.
والخلاف المتقدم ليس واردا هنا، بل الإجماع منعقد على الاكتفاء بمسماه، كما نقله المحقق في المعتبر (3)، ولعله السر في تخالف العبارتين.
قوله: «بالبلل». أي بالبلل المتخلف على أعضاء الوضوء، ولا ينحصر في بلل اليدين.
كما هو مقتضى إطلاق العبارة ورشاقتها، فيجوز أخذ البلل من غيرهما من محال الوضوء الواجبة والمندوبة؛ لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء.
قوله: «فلو استأنف ماء (4) لأحد المسحين بطل». أي المسح، ثم إن استمر عليه حتى جف البلل عن أعضائه بطل الوضوء أيضا؛ لعدم الموالاة لا للاستئناف، وإن استدرك المسح بالبلل قبل الجفاف أجزأ.
Sayfa 442