Othaymin'in Zad al-Mustaqni' Şerhi
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
Türler
- ولف العمامة (١).
- وقتل: حيةٍ وعقربٍ (٢) وقملٍ (٣).
فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا (٤) -.
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها (٥).
وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى (٦).
(١) إن كان انحلالها يشغله فلفها - حينئذٍ - مشروعٌ ...، وإن كان لا يشغله فالأمر مباحٌ وليس بمشروعٍ. . (٢) بل يسن له ذلك ...، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه. (٣) إن أشغلته كان قتلها مستحبا. (٤) (ولو) - هنا -: إشارة خلافٍ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل ...، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح. (٥) أي: إنه ليس بممنوعٍ، وقد يكون سنةً ...، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورةً كاملةً في كل ركعةٍ؛ لأن هذا هو الأصل. (٦) قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى. وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى ... وعلى كل؛ فالأمر واسعٌ؛ المهم ألا تسبح بحضرة الرجال.
1 / 91