46Othaymin'in Zad al-Mustaqni' Şerhiالحاشية العثيمينية على زاد المستقنعWadah Khanfar - 1450 AHحازم خنفر - 1450 AHTürlerوهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - (١).وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما (٢).(١) [ثمة] سبعة فروقٍ بين الحيض والنفاس.(٢) الراجح: أنه إذا تجدد دمٌ للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يقال: ليس بشيءٍ وهي ولدت وجاءها الدم؟!.1 / 52KopyalaPaylaşAI Sormak