بعبادة مقصودة لنفسه ولا هو من جنس أجزاء الصلاة فيقع طهورا اه فإن قلت ذكرت أن نية التيمم لرد السلام لا تصححه على ظاهر المذهب مع «أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام» على ما أسلفته في الأول فالجواب إن قصد رد السلام بالتيمم لا يستلزم أن يكون نوى عند فعل التيمم التيمم له بل يجوز كونه نوى ما يصح معه التيمم، ثم يرد السلام إذا صار طاهرا. اه. كمال (قوله ولا يجب التمييز بين الحدث والجنابة) ويكفي للحدثين أن ينوي الطهارة في المختار فقد روي عن محمد أن من تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة. اه. زاد الفقير.
(قوله فعلى هاتين الروايتين) أي رواية النوادر ورواية الحسن. اه.
(قوله فرض عندهم) أي عند أصحابنا الثلاثة. اه. (قوله فلا يخالفه في وصفه) قلنا بل الأصل أن الخلف لا يفارق الأصل لكن قد يفارقه لاختلاف حالهما ألا ترى أن الوضوء بالأعضاء الأربع بخلاف التيمم، وسن التكرر في الوضوء دون التيمم. اه. كاكي. (قوله والإسلام له صحة بدون الطهارة) يقتضي أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما وليس كذلك، والحاصل أنهما لا يصححان منه تيمما أصلا بناء على عدم صحة النية منه فما يفتقر إليها لا يصح منه، وهذا لأن النية تصير الفعل منتهضا سببا للثواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفر، ولذا صححوا وضوءه لعدم افتقاره إلى النية، ولم يصححه الشافعي لما افتقر إليها عنده. اه. كمال (قوله: لأن الكفر ينافيه) باعتبار عدم الأهلية فإن الكافر لو تيمم لا يصح نوى أو لم ينو لأنه شرع لأداء الصلاة والتقصير عن عهدة التكليف، والكافر ليس من أهل فعله فعلى هذا يبطل تيممه عنده نوى أو لم ينو. اه. كاكي أو نقول عدم جواز التيمم للكافر عنده لا لاشتراط النية بل؛ لأن الشارع جعله طهور المسلم بقوله - عليه الصلاة والسلام - «التراب طهور المسلم» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «التيمم طهور المسلم» الحديث. ولهذا لا يصح من الكافر بالاتفاق فعلم أن الكفر مناف لطهوريته وبالارتداد ارتفعت طهوريته. اه. كاكي.
(قوله والبقاء كالمحرمية) بأن كان الزوجان رضيعين، وقد زوج كلا منهما أبواهما ثم أرضعتهما امرأة أو كانا كبيرين، وقد مكنت المرأة ابن زوجها بعد النكاح حيث يرتفع النكاح فيهما بعد الثبوت كما لا ينعقد فيهما ابتداء، والأصل أن كل صفة منافية بحكم يستوي فيه الابتداء والبقاء كالردية والمحرمية في النكاح والحدث العمد في الصلاة فإن قيل لو سبقه حدث في الصلاة لا يفسدها فثبت أن يفسدها؛ لأنها لا تنعقد به ابتداء قلنا ذلك مخصوص بالنص، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قاء أو رعف» الحديث. اه. كاكي.
(قوله لإنشاء النية) أي لأنها عبادة (قوله فالمراد به طهور الحدث السابق) التيمم يرفع الحدث عندنا لكن رفعا ممتدا إلى وجود الماء، فإذا وجد عاد الحدث السابق وعند الشافعي لا يرفعه بل يبيح الصلاة، وإن كان الحدث موجودا كما في سائر الأعذار، وثمرة الاختلاف تظهر في أنه يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل عندنا، ويصلي فرضا واحدا أو النوافل تبعا له عنده
Sayfa 40