إلا على قول أبي يوسف فإنه يقول إذا تقطع في الماء أفسد بناء على قوله: إن دمه نجس وهو ضعيف فإنه لا دم في السمك إنما هو ماء آخر، والضفدع البري والبحري سواء، وقيل البري مفسد لوجود الدم فيه. اه. هداية قال في الاختيار وقيل إن كان للبري دم سائل أفسده، وهو الأصح وفي فتاوى الظهيرية البحري ما يكون بين أصابعه سترة دون البري. اه. كاكي. (قوله قول أبي حنيفة) لمكان الاختلاف كذا في الهداية (قوله وروى محمد) وقال محمد يكره شربه ولا يحرم ويعجن به. اه. كاكي (قوله إنه طاهر) أي وهو المشهور عن أبي حنيفة وهذه الرواية هي الصحيحة اه.
كاكي (قوله وأما سببه فإقامة القربة) قال في الكافي لمحمد إن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه، وإنما تزال بالقربة كما ورد في الحديث «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره» وقالا إسقاط الفرض مؤثر أيضا لأنه لما غسل الأعضاء، وقد حل فيها ما يمنع الصلاة تحول ذلك المانع إلى الماء وصار نظير تحول الآثام.
(قوله وعند زفر إزالة الحدث) حتى لو توضأ المحدث أو الجنب بنية القربة يصير الماء مستعملا بالإجماع ولو توضأ المتوضئ للتبرد لا يصير مستعملا بالإجماع، ولو توضأ المحدث للتبرد يصير مستعملا عندهما وزفر وعند محمد لا لعدم فضل القربة، وكذلك عند الشافعي لعدم زوال الحدث عنده بلا نية، ولو توضأ المتوضئ لقصد القربة يصير مستعملا عند الثلاثة خلافا لزفر والشافعي اه. كاكي.
قال الولوالجي - رحمه الله - في الماء المستعمل عن أبي حنيفة ثلاث روايات روى محمد عنه أنه طاهر غير طهور والفتوى عليه لعموم البلوى إلا في الجنب على ما يأتي بيانه، وإن غسل رأس إنسان مقتول قد بان منه بالماء كان مستعملا؛ لأن الرأس إذا وجد مع البدن ضم إلى البدن وصلي عليه فكان هو بمنزلة البدن فيكون غسالته مستعملة قال قاضي خان - رحمه الله - اتفق أصحابنا في الرواية الظاهرة على أن الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهورا، واختلفوا في طهارته وفي السبب الذي يصير به الماء مستعملا وفي الوقت الذي يأخذ الماء حكم الاستعمال، أما السبب اتفقوا أنه يصير مستعملا إذا استعمله للطهارة، واختلفوا في أنه هل يصير مستعملا بسقوط الفرض إذا لم ينو ذلك، أو قصد التبرد أو إخراج الدلو من البئر قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصير مستعملا، وقال محمد في المشهور عنه لا يصير مستعملا، وأما وقت ثبوت حكم الاستعمال اتفقوا أنه ما دام على العضو لا يعطى له حكم الاستعمال، وبعد الزوال عن العضو اختلفوا فيه، قال بعضهم: يصير مستعملا وإن كان في الهوى بعد بدليل أن المحدث إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسان يده تحت ذراعيه وغسلهما بذلك الماء لا يجوز مروي ذلك عن أصحابنا، وكذا المحدث إذا غسل عضوا قبل أن يجتمع في المكان غسل به عضوا آخر لا يجوز على قول أبي مطيع البلخي، وقال بعضهم: لا يصير مستعملا ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحريك.
وأما الاختلاف في طهارة الماء المستعمل ونجاسته قال أبو حنيفة وأبو يوسف في المشهور عنهما هو نجس، وقال محمد طاهر فإن أصاب ذلك الماء ثوبا إن كان ذلك ماء الاستنجاء فأصابه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة عندنا، وإن لم يكن ذلك ماء الاستنجاء على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يمنع ما لم يفحش، والفاحش عند أبي حنيفة ما يفحشه الناظر وقيل إن كان ربع الثوب فهو كبير، وقال أبو يوسف إن كان شبرا في شبر فهو كبير وفي رواية محمد عن أبي يوسف يقدر بالربع قيل أراد به ربع الكم وربع الذيل لا ربع جميع الثوب. المرأة إذا وصلت شعرها بشعر غيرها ثم غسلت الشعر الذي وصلت لم يصر الماء مستعملا، وإن غسلت شعر الرأس صار الماء مستعملا اه .
ظهيرية (قوله لا يصير الماء مستعملا للضرورة) لأنه عسى أن لا يجد إناء صغيرا ولا يمكنه صب
Sayfa 24