Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi

Şihabüddin Şalabi d. 1021 AH
221

Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Yayıncı

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Baskı Numarası

الأولى، 1313 هـ

[ شرائط وجوبها]

قوله والعبد الذي حضر باب الجامع) اختلف المشايخ في العبد إذا حضر مع مولاه الجمعة أو مصلى العيد ليحفظ دابته على باب الجامع أو في المصلى هل له أن يصلي الجمعة والعيد بغير إذن المولى قال - رحمه الله - الأصح أن له أن يصلي بغير إذن المولى إذا كان لا يخل بحق مولاه في إمساك دابته وروي عن محمد أن له أن لا يصلي، وإن تمكن من ذلك وأذن له السيد في أدائها. اه. ذخيرة (قوله وقال زفر لا تجوز إلخ) أي لمن لا تجب عليه الجمعة أن يؤم فيها اه وقال قاضي خان وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيدين وعلى المكاتب الجمعة. اه.

(قوله وقال محمد إن أدرك أكثر الركعة الثانية) يصير مدركا لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة، وهو قول زفر. اه. بدائع وكتب ما نصه أي بأن يشاركه في ركوعها بعد الرفع منه. اه. فتح (قوله وإن أدرك أقلها أتمها ظهرا إلخ) وأما إذا أدركه بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام أو بعد ما سلم وعليه سجدتا السهو وعاد إليهما فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون مدركا للجمعة لوقوع المشاركة في التحريمة وعند محمد وزفر لا يكون مدركا لانعدام المشاركة في شيء من أركان الصلاة ويصلي أربعا ولا تكون الأربع عند محمد ظهرا محضا حتى قال يقرأ في الأربع كلها وعنه في افتراض القعدة الأولى روايتان في رواية الطحاوي عنه فرض، وفي رواية المعلى عنه ليست بفرض فكأن محمدا سلك طريقة الاحتياط لتعارض الأدلة عليه فأوجب ما يخرج عن الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهرا وقيل على قول الشافعي الأربع ظهر محض. اه. بدائع قوله «فلا تأتوها وأنتم تسعون إلخ ولكن ائتوها وعليكم السكينة». اه. .

Sayfa 222