Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi

Şihabüddin Şalabi d. 1021 AH
219

Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Yayıncı

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Baskı Numarası

الأولى، 1313 هـ

قوله وهي قبل الصلاة بعد دخول الوقت إلخ) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال لا تجوز، وإن شرعت الخطبة شرطا للجواز والشروط تكون مقدمة على المشروط له إلا أنها شرعت بمنزلة الركعتين، وهو الشفع الثاني فكما لا تجوز إقامة الشفع قبل الوقت فكذا الخطبة. اه. ذخيرة، وفيها ولو خطب في الوقت والقوم غيب عن أبي حنيفة روايتان في رواية لا يعتد بها وهو قول الشافعي؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، وهذه إقامة عرفت بخلاف القياس بالشرع؛ لأنه لا مماثلة بينهما فيراعى لإقامتها جميع ما ورد به النص والنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده ما خطبوا إلا عند الجمع. اه. (قوله تنعقد بهم الجمعة إلخ) فإن خطب وحده أو بحضرة النساء أو الصبيان لا يجوز. اه. .

(قوله في المتن وتسن خطبتان بجلسة إلخ) ومقدارها أن يستقر كل عضو منه في موضعه. اه. عيني (قوله أو بغير طهارة إلخ) قال أبو نصر - رحمه الله -، ولو خطب على غير طهارة جاز مع الكراهة اه (فرع) خطب على غير طهارة فأمر إنسانا أن يصلي بالناس نظر إن كان المأمور ممن شهد الخطبة صح، وكذا لو كان شهد بعضها، وإلا لم يجز ويصلي بهم الظهر فلو أمر هذا المأمور الذي لم يشهد الخطبة غيره ممن شهد الخطبة أو بعضها لم يجز أيضا، ولو كان المأمور الأول شهد الخطبة إلا أنه على غير طهارة فأمر من شهد الخطبة جاز أن يصلي بهم الجمعة، ولو أمر المأمور الأول صبيا أو امرأة أو مجنونا لم يصح الأمر ولا يجوز لهم أيضا أن يأمروا غيرهم ممن يصلح للإمامة؛ لأن الأمر وقع فاسدا. اه. ش الطحاوي، ولو أن الإمام الأول بعد ما شرع في الصلاة سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة جاز له أن يبني؛ لأنه لما صح شروعه في الجمعة أعطي له حكم من شهد الخطبة اه.

(فائدة) من سنن الخطبة أن يستقبل القوم بوجهه مستدبرا القبلة، والقوم يستقبلونه بوجوههم وهل يسلم الخطيب عليهم فعندنا لا يسلم فيجب عليه ترك السلام من خروجه إلى المنبر ودخوله في الصلاة وبه قال مالك وقال الشافعي هو سنة عند توجهه إليهم كذا روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والحجة عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» وما رواه ضعفه البيهقي ومن سنن الخطبة أن لا يطولها؛ لأنه «- عليه الصلاة والسلام - أمر بتقصير الخطبة». اه. أبو البقاء (قوله كان للاستراحة إلخ) ذكر الغزنوي في شرح القدوري «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب في الجمعة خطبة واحدة فلما ثقل جعلها خطبتين». اه. .

(قوله في المتن وكفت تحميدة إلخ) أي قوله الحمد لله اه ع (قوله في المتن أو تهليلة) أي قوله لا إله إلا الله اه ع (قوله في المتن أو تسبيحة) أي قوله سبحان الله اه ع (قوله فارتج عليه) أي فقال إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وإن أبا بكر وعمر كانا يرتادان لهذا المقام مقالا وستأتيكم الخطب من بعد وأستغفر الله لي ولكم. اه. أقطع، وفي الحقائق لو قال في خطبة الجمعة الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله كان هذا خطبة تجوز به الجمعة وقالا لا تجوز الجمعة بهذا القدر من الخطبة حتى يكون كلاما يسمى خطبة في العادة إلا أن الشرط عنده أن يكون قوله الحمد لله على قصد الخطبة حتى إذا أجاب عاطسا لا ينوب عن الخطبة من المبسوط قال القاضي الإمام الزرنجري: أقل ما يسمى خطبة على قولهما مقدار التشهد من قوله: التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله من الفوائد الظهيرية. اه. .

[شرائط أدائها]

(قوله ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد) حتى لو كبر الإمام في المسجد للجمعة وحده وكبر القوم خارج المسجد والصفوف متصلة لا تنعقد الجمعة كذا ذكره هذا الشارح - رحمه الله - في باب سبق الحدث فلينظر عند قول المصنف واستخلف لو إماما - والله أعلم - قال الفقيه في باب الاقتداء إلخ وما يمنعه بعد أن رقم

Sayfa 220