Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Baskı Numarası
الأولى، 1313 هـ
Türler
فرادى لا بجماعة؛ لأن الثانية تطوع مطلق والتطوع المطلق بجماعة مكروه. ويجوز التراويح قاعدا مع القدرة على القيام؛ لأنه تطوع إلا أنه لا يستحب؛ لأنه خلاف السنة المتوارثة. اه. والصحيح أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى؛ لأنها ليست آكد من سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى فكذا هذه. اه. بدائع (قوله إلا أن يكون فقيها كبيرا يقتدى به) أي فيكون في حضوره المسجد ترغيب الناس. اه. غاية (قوله وهو خشية أن تكتب علينا) أورد بعضهم هنا إشكالا فقال كيف يخشى أن تكتب علينا وهو - صلى الله عليه وسلم - قد أمن من الزيادة بقوله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي؟. وأجيب عن هذا الإشكال بأن الممنوع زيادة الأوقات ونقصانها لا زيادة عدد الركعات ونقصانها، ألا ترى إلى قوله «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر» (قوله فيكون مثل أخف الفرائض إلى آخره) قال شمس الأئمة هذا غير مستحسن وقال الشهيد هذا غير سديد لما فيه من ترك الختم وهو سنة. اه. غاية (قوله وقال بعضهم يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في العشاء إلى آخره) وقيل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أو آيتان متوسطتان وعن أبي ذر آيتان قلت والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها، وهذا حسن فإن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ فهذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها. اه. زاهدي (قوله وقال بعضهم الأفضل أن يقرأ إلى آخره). قال في البدائع هذا في زمانهم فأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلها فإن لم يعدل فلا بأس به. اه. (قوله؛ لأن السنة الختم فيها مرة إلى آخره) وعن أبي حنيفة أنه كان يختم إحدى وستين ختمة في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة وفي كل التراويح ختمة. اه. فتح وكاكي (قوله وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء) قال صاحب الكشاف جميع القرآن ستة آلاف وستمائة وستة وستون آية ألف وعد وألف وعيد وألف أمر وألف نهي وألف قصص وألف خبر وخمسمائة حلال وحرام ومائة دعاء وتسبيح وستة وستون ناسخ ومنسوخ اه (قوله بخلاف الدعوات في التشهد) حيث يترك إذا عرف منهم الملل بخلاف الصلاة لا يتركها؛ لأنها فرض أو سنة ولا يترك السنن للجماعات كالتسبيحات والثناء. اه. فتح. (قوله والسادس في الجلسة بين كل ترويحتين إلى آخره) قال في البدائع ومن سننها أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد لا شك أنه يجوز على أصل علمائنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة بناء على أن التحريمة شرط وليست بركن خلافا للشافعي لكن اختلف المشايخ هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؛ لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة والتحريمة والثناء والتعوذ والتسمية فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة وقال عامتهم إنه يجوز وهو الصحيح وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين أن الصحيح أنه يجوز عن الكل؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها؛ لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز
Sayfa 179