Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Baskı Numarası
الأولى، 1313 هـ
Türler
Hanefi Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi
Şihabüddin Şalabi d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Baskı Numarası
الأولى، 1313 هـ
Türler
قوله: وأما الوتر فللاحتياط) أي؛ لأنه سنة عندهما فتجب القراءة في الكل نظرا إليه وبالنظر إلى مذهبه لا يجب فتجب احتياطا. اه. رازي (قوله في المتن: ولزم النفل بالشروع) أي سواء كان صلاة أو صوما اه ع (قوله وروي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه إلى آخره) قال العيني - رحمه الله - وقال زفر وهو رواية عن أبي حنيفة أنه لا يلزم بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم يوم العيد. اه. .
(قوله في المتن: وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده) أي الأربع الذي شرع فيه اه ع (قوله بعد القعود الأول) أي وبعد الشروع في الشفع الثاني ففي هذه الصورة يلزمه قضاء الشفع الثاني بالاتفاق؛ لأن الشفع الأول قد تم بالقعود وكل شفع من النفل صلاة على حدة وهذا الذي ذكرناه هو معنى قول الشارح؛ لأن كل شفع إلى آخره اه قوله بالاتفاق ولم يذكر الشارح خلافا في هذه الصورة كما ترى إذ لا وجه له وساق الخلاف في الصورة الثانية، وهي ما إذا أفسده قبل القعود ووجه الخلاف ظاهر. اه. (قوله وعن أبي يوسف أنه يلزمه قضاء الأخريين) قال في البدائع روى بشر بن الوليد فيمن افتتح التطوع ينوي أربعا، ثم أفسدها قضى أربعا عند أبي يوسف، ثم رجع عنه وقال يقضي ركعتين وروى بشر بن الأزهري النيسابوري عنه أنه قال فيمن افتتح النافلة ينوي عددا يلزمه بالافتتاح ذلك العدد وإن كان مائة ركعة وروى غسان عنه أنه قال إن نوى أربع ركعات لزمه وإن نوى أكثر من ذلك لم يلزمه ولا خلاف أنه يلزمه بالنذر ما تناوله وإن كثر. اه. (قوله أي قضى ركعتين) هكذا هو بخط الشارح والذي في غالب نسخ هذا الشرح قضى ركعتين أي إذا صلى إلى آخره وهو تصرف من النساخ غير صحيح فإن قول المصنف سابقا وقضى ركعتين شامل لخمس مسائل. اه
Sayfa 174