Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Baskı Numarası
الأولى، 1313 هـ
Türler
قوله: وفي الأنف وحده إلى آخره)، ثم المعتبر وضع ما صلب من الأنف لا ما لان. اه. فتح (قوله: ولا أكفف) أي عن الاسترسال. اه.
(قوله: وأشار بيده إلى أنفه) النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف إلى أنهما في حكم عضو واحد ولذا كان أعضاء السجود سبعة، وإلا كانت ثمانية. اه. (قوله: فقال الأنف عضو كامل) أي وقدره من الجبهة ليس بعضو كامل فلا يجوز. اه. (قوله في المتن: أو بكور عمامته) أي على كور العمامة. اه.
وما ذكر في التجنيس في علامة الميم أنه يكره السجود على كور العمامة لما فيه من ترك التعظيم لا يراد به أصل التعظيم، وإلا لم يصح بل نهايته وهذا؛ لأن الركن فعل وضع للتعظيم؛ ولأن المشاهد من وضع الرجل الجبهة في العمامة على الأرض ناكسا لغيره عده تعظيما أي تعظيم. اه. فتح وفي الذخيرة ويكره أن يسجد على كور عمامته. اه. (قوله: وقال الشافعي إلى آخره) والخلاف فيما إذا وجد حجم الأرض أما بدونه فلا يجوز إجماعا وتفسير وجد أن الحجم ما قالوا أنه لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك. اه. كاكي (قوله: خباب بن الأرت) بالتاء المثناة. اه. (قوله: وقيل لا يجوز) لأن الكم تبع له فكأنه سجد على النجاسة في الأصح وإن كان المرغيناني صحح الجواز فليس بشيء. اه. فتح (قوله: وعلى ركبتيه لا يجوز إلى آخره) قال الكمال وعلى ركبتيه لا يجوز ولم نعلم فيه خلافا لكن إن كان بعذر كفاه باعتبار ما في ضمنه من الإيماء كأن عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على جزء الركبة وهو لا يأخذ قدر الواجب من الركبة. اه. (قوله: ولو سجد على ظهر من هو في صلاته يجوز للضرورة) وقيل إنما يجوز إذا كان سجود الثاني على الأرض. اه. مجتبى (قوله: والمستحب أن يسجد على التراب إلى آخره).
(مسألة) قال في المبسوط لو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من الصلاة فلا بأس به لإزالة شبهة المثلة ولو مسح بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة فلا بأس به من غير خلاف وقبله لا بأس به في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف قال: أحب إلي تركه؛ لأنه يتلوث ثانيا وثالثا فلا يفيده وإن مسح لكل مرة يكثر العمل. اه. غاية (قوله: وإن سجد على شيء لا يلقي حجمه إلى آخره) قال في الفتح يجوز السجود على الحشيش والتبن والقطن والطنفسة إن وجد حجم الأرض، وكذا الثلج الملبد فإن كان بحال يغيب فيه وجهه ولا يجد الحجم أو على العجلة على الأرض يجوز كالسرير لا إن كانت على البقر كالبساط المشدود بين الأشجار وعلى العرزال والحنطة والشعير يجوز لا على الدخن والأرز لعدم الاستقرار ولو ارتفع موضع السجود عن موضع القدمين قدر لبنة أو لبنتين منصوبتين جاز لا إن زاد. اه.
Sayfa 117