Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Baskı Numarası
الأولى، 1313 هـ
Türler
Hanefi Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi
Şihabüddin Şalabi d. 1021 AHتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Baskı Numarası
الأولى، 1313 هـ
Türler
قوله: قسمت الصلاة) أي الفاتحة (قوله: يفتتح جهرا ب الحمد لله رب العالمين) رب العالمين ليس في نسخة المصنف (قوله في المتن: وسورة أو ثلاث آيات إلى آخره) في فتاوى أبي الليث سئل عن القراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل أم قراءة سورة بتمامها قال إن كان آخر السورة التي أراد قراءتها أكثر من السورة التي أراد قراءتها فالقراءة من آخر السورة أفضل وإن كانت السورة أكثر آية فقراءتها أفضل وفي الذخيرة معزيا إلى فتاوى أبي الليث ينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة ولا ينبغي أن يقرأ في كل ركعة آخر سورة على حدة فإن ذلك مكروه عند أكثر مشايخنا قال شمس الأئمة الحلواني الأصح أنه لا يكره. اه. (قوله: فواجبتان على ما بينا) أي في قوله وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة. اه. (قوله: حتى يؤمر بالإعادة) أي بإعادة الصلاة لا بإعادة الفاتحة. اه. (قوله: بالإعادة بتركها دون السورة) قال في القنية في باب القراءة بعد أن رقم لمجد الأئمة الترجماني: قراءة الفاتحة، ثم السورة واجبة لكن قراءة الفاتحة أوجب حتى لو تركها في الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة ولو ترك السورة لا يؤمر. اه. وقد نقلت هذه العبارة عند قوله فيما تقدم وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة. اه. .
(قوله في المتن: وأمن الإمام والمأموم سرا) وفي المحيط وفتاوى الظهيرية لو سمع المقتدي من الإمام ولا الضالين في صلاة لا يجهر فيها هل يؤمن قال مشايخنا لا يؤمن؛ لأن ذلك الجهر لغو فلا ينبغي وعند الهندواني يؤمن لظاهر الحديث. اه. كاكي وفي الدراية أنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة. اه. (قوله: فإنه من وافق تأمينه) أي في الإخلاص. اه. يحيى (قوله: وهي تنافي الشركة) وحملوا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أمن» على بلوغ موضع التأمين. اه. غاية
Sayfa 113