Haqikatlerin Açıklaması üzerine Şerhler ve Shalabi'nin Hâşiyesi
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Yayıncı
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Baskı Numarası
الأولى، 1313 هـ
Türler
قوله: هو يقول: إن المقصود قد حصل) قال في البدائع وصار كما إذا تحرى في الأواني فتوضأ بغير ما وقع عليه التحري، ثم تبين أنه أصاب تحريه كذا هذا. اه.
أجيب بأن الشرط هنا هو التوضؤ بالطاهر حقيقة وقد وجد والله الموفق. اه. (قوله: أو صلى وعنده أنه محدث إلى آخره) أي كما إذا تحرى في الأواني فتوضأ بغير ما وقع عليه التحري. اه. .
(قوله: وهذه المخالفة لا تمنع) أي صحة الاقتداء. اه. (قوله: ولو قام اللاحق إلى آخره) هذا الفرع كتبه على هامش الصفحة السابقة نقلا عن الظهيرية (قوله: كان على الخطأ بطلت صلاته) أي لأن اللاحق وهو النائم يصلي مثل ما فاته مع الإمام كأنه خلفه ولو أمرناه أن يصلي مثل ما صلى الإمام لكان يصلي إلى غير القبلة ولو أمرناه أن يحول وجهه إلى القبلة يصير مخالفا لإمامه كذا في المحيط (قوله: بخلاف المسبوق إلى آخره)؛ لأنه ليس خلف إمام فلا يضره كون إمامه على الخطأ. اه. .
[باب صفة الصلاة]
(باب صفة الصلاة) المراد بصفة الصلاة أركانها؛ لأن المذكور في هذا الباب هو الأركان غالبا وإن ذكر فيه ما ليس بركن استطرادا كالتحريمة والقعود الأخير وإنما أطلق الصفة على الأركان؛ لأنها صفة في ذاتها لكونها أعراضا قائمة بالمصلي. اه. يحيى (قوله في المتن: فرضها التحريمة إلى آخره) التحريم جعل الشيء محرما نقل لتكبيرة الافتتاح؛ لأنها تحرم ما ليس من أفعال الصلاة فألحق به تاء النقل تنبيها على النقل كتاء الحقيقة وتسمى تاء الاسمية أيضا؛ لأنه اسم للتكبيرة وقد كان مصدرا ففيه تحقيق ودلالة على اسميته. اه. يحيى (قوله: فرض الصلاة) المراد بالصلاة الفرائض؛ لأن القيام في النافلة ليس بفرض. اه. غاية (قوله: والمراد به التحريمة) أي بإجماع أئمة التفسير؛ لأن سائر التكبيرات ليس بفرض بالإجماع فتعين هذا للفريضة لئلا يؤدي إلى تعطيل النص. اه. كاكي (قوله: إذ الشيء لا يعطف على نفسه) أي وإن كان نظير العام على الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهي مفقودة هنا. اه. فتح وكتب ما نصه إن الشافعي لم يجعل التحريمة نفس الصلاة بل جزأها، والجزء ليس عين الكل فلا يلزم عطف الشيء على نفسه ولا إضافة الشيء إلى نفسه فالأولى أن يقال العطف يقتضي خروج المعطوف عليه عن المعطوف وبالعكس فلا يجوز عطف الكل على الجزء ولا العكس وخروج المضاف عن المضاف إليه وبالعكس ولذا استدل أهل السنة على المعتزلة بعطف عمل الصالحات على الإيمان وبإضافته إليه على خروجه منه لكن يرد مثل قوله تعالى {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145]. اه. يحيى (قوله: عند فراغه منها جاز) قال في فتح القدير وذكر في الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن اه وهو ظاهر كلام الطحاوي فيجب على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع اه
Sayfa 103