Ebu Davud’un Sünnetleri Üzerine Haşiye
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 - 1995
Yayın Yeri
بيروت
Türler
قال البيهقي وأخبرنا أبو بكر @ أحمد بن علي الحافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني قال قال محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه قال البيهقي وروينا عن علي بن أبي طالب وبن عباس رضي الله عنهم الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار
ثم ذكر عن بن مسعود أنه أتى بقصعة من الكبد والسنام من لحم الجزور فأكل ولم يتوضأ قال وهذا منقطع وموقوف
وروى عن أبي عبيدة قال كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ منه
قال البيهقي وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا كلامه في السنن الكبير
وهو كما ترى صريح في اختياره القول بأحاديث النقض
واختاره بن خزيمة
ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولا تعارض بينهما أصلا فإن حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوسا بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء ومن نازعكم في هذا نعم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست النار على صعوبة تقرير دلالته وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أم لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده فكيف يحتج عليه بهذا الحديث وحتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنما تكون دلالته بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص هذا مع أن العموم لم يستفد ضمنا من كلام صاحب الشرع وإنما هو من قول الراوي
وأيضا فأبين من هذا كله أنه لم يحك لفظا لا خاصا ولا عاما وإنما حكى أمرين هما فعلان أحدهما متقدم وهو فعل الوضوء والآخر متأخر وهو تركه من ممسوس النار فهاتان واقعتان توضأ في إحداهما وترك في الأخرى من شيء معين مسته النار لم يحك لفظا عاما ولا خاصا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح
Sayfa 219