276

Ebu Davud’un Sünnetleri Üzerine Haşiye

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1415 - 1995

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh

وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول @ وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخزمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري @

Sayfa 65