Ebu Davud’un Sünnetleri Üzerine Haşiye
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 - 1995
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Ebu Davud’un Sünnetleri Üzerine Haşiye
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 / 1350حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1415 - 1995
Yayın Yeri
بيروت
Türler
وقول من قال إنها ظنت أنه صلى الله عليه وسلم كان فسخ العمرة كما أمر أصحابه ولم يحل كما أحلوا فبعيد جدا فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله فبه يكون معتمرا فكيف تظن أنه قد فسخ بعمرة وهي تراه لم يحل وأما قول من قال معناه لم تحل بعمرة ومن بمعنى الباء فتعسف ظاهر وإضافة العمرة إليه تدل على أنها عمرة مختصة به هو فيها @ وأما قول من قال معناه لم تحلل من العمرة التي أمرت الناس بها ففاسد فإنه كيف يحل من عمرة غيره وحفصة أجل من أن تسأل هذا السؤال وأما قول من قال إن هذه اللفظة ولم يذكرها عبيد الله فخطأ من وجهين أحدهما أن مالكا قد ذكرها ومالك مالك
والثاني أن عبيد الله نفسه قد ذكرها أيضا ذكره مسلم في الصحيح عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله فذكر الحديث وفيه ولم تحل من عمرتك
وقول من قال مروية بالمعنى بعيد أيضا
فالوجه الأخير أقربها إلى الصواب وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن كونه في عمرة وهذا لا ينفي أن يكون في حجة
وأجود منه أن يقال المراد بالعمرة المتعة وقد تقدم أن التمتع يراد به القران والعمرة تطلق على التمتع فيكون المراد لم تحل من قرانك وسمته عمرة كما يسمى تمتعا وهذه لغة الصحابة كما تقدم والله أعلم
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد تضمن أمرين أحدهما فعل الصحابة لها وهو بلا ريب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية
والثاني اختصاصهم بها دون غيرهم وهذا رأي فروايته حجة ورأيه غير حجة وقد خالفه @ فيه عبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري
Sayfa 169
1 - 917 arasında bir sayfa numarası girin