Şerh Camiü'l-Cevami Üzerine Haşiye
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
Türler
الشارح: «وقيل» الدلالة عليه «لفظية» لا مدخل للقياس فيها، لفهمه من غير اعتبار قياس. «فقال الغزالي والآمدي» من قائلي هذا القول «فهمت» -أي الدلالة عليه- «من السياق والقرائن» لا من مجرد اللفظ، فلولا دلالتهما في آية الوالدين على أن المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما، ما فهم منها من منع التأفيف منع الضرب، إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده: لا تشتم فلانا ولكن اضربه. ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه وصيانته، ما فهم منها من منع أكله منع إحراقه، إذ يقول القائل: والله ما أكلت مال فلان، ويكون قد أحرقه، فلا يحنث. «وهي» - أي الدلالة عليه حينئذ- «مجازية من إطلاق الأخص على الأعم»، فأطلق المنع من التأفيف في آية الوالدين، وأريد المنع من الإيذاء. وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته، وأريد المنع من إتلافه.
المحشي: وقال: إن قوله «والإمامان» عبارة النسخة القديمة، واعتمد فيها على نقل بعضهم عن البرهان، أن فيه ذلك عن معظم الأصوليين، وهو وهم، والذي فيه: عن معظمهم أنها دلالة مفهوم. قوله: «لا الحكم» أي الاحتجاج. قوله: «ولا نحوه مما تقدم» أي لحن الخطاب.
صاحب المتن: وقيل: نقل اللفظ لها عرفا.
الشارح: «وقيل: نقل اللفظ لها»: أي للدلالة على الأعم «عرفا»، بدلا عن الدلالة على الأخص لغة، فتحريم ضرب الوالدين، وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين، وإن كانا بقرينة على الأول منهما.
المحشي: قوله: «وقيل نقل اللفظ لها عرفا» قال الزركشي: وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في العموم، حيث قال: وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى.
قال العراقي: ولعله مثل به كذلك على رأي مرجوح، وبه جزم الشارح ثم.
الشارح: وكثير من العلماء منهم الحنفية، على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي، كما هو ظاهر صدر كلام المصنف.
ومنهم من جعله تارة مفهوما، وأخرى قياسيا كالبيضاوي، فقال الصفي الهندي: لا تنافي بينهما، لأن المفهوم مسكوت، والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق.
المحشي: قوله: «وكثير من العلماء منهم الحنفية على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي» هو كذلك، لكن الحنفية يسمونها دلالة النص، ولا بعد في أنهم يسمونها بالشيئين باعتبارين.
قوله: «كما هو ظاهر صدر كلام المصنف» أي وهوقوله: «والمفهوم ما دل» إلى آخره. قوله: «كالبيضاوي» أي فإنه جعل الموافقة في مبحث اللغات مفهوما.
وفي كتاب القياس قياسا. قوله: «قال المصنف» أي في شرح المنهاج.
الشارح: قال المحشي: «وقد يقال بينهما تناف، لأن المفهوم مدلول للفظ، والمقيس غير مدلول له».
المحشي: «وقد يقال بينهما تناف» إلى آخره مخالف لقوله في شرح المختصر: «لا تنافي بينهما» فإن للمفهوم جهتين، هو باعتبار أحدهما مستند إلى اللفظ فكان مفهوما، وباعتبار الأخرى قياس. ومن ثم قال السعد التفتازاني: «الخلاف لفظي»، وأشار إليه إمام الحرمين في البرهان، وتعقبه جماعة منهم البرماوي، بأن للخلاف فوائد منها: أنا إن قلنا: إن دلالته لفظية، جاز النسخ به، وإلا فلا.
مفهوم المخالفة وشرطه
صاحب المتن: وإن خالف، فمخالفة، وشرطه: أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه،
الشارح: «وإن خالف» حكم المفهوم الحكم المنطوق به «فمخالفة»، ويسمى مفهوم مخالفة أيضا، كما سيأتي التعبير به في مبحث العام. «وشرطه» ليتحقق «أن لا يكون المسكوت ترك لخوف» في ذكره بالموافقة، كقول قريب العهد بالإسلام لعبده -بحضور المسلمين-: تصدق بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم، وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق،
المحشي: قوله: «وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به» الأنسب أن يقول بدل آخره: «حكم المنطوق»، أو بدل أوله «الحكم المفهوم» ليتوافقا. قوله: «ويسمى مفهوم مخالفة أيضا» يسمى أيضا دليل خطاب، ولحن خطاب.
الشارح: «ونحوه» أي نحو الخوف كالجهل بحكم المسكوت، كقولك في الغنم السائمة زكاة، وأنت تجهل حكم المعلوفة.
Sayfa 87