Şerh Camiü'l-Cevami Üzerine Haşiye
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
Türler
قوله: «ويدفع استبعاده قول الفقهاء» إلى آخره دفعه غيره أيضا، بأن إمام الحرمين لم يقل انقطع النهي بل التكليف به أي انقطع إلزامه بالكف عن الإقامة، لا استصحاب ذلك النهي.
قوله: «لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة» أي تخفيف بمعناه اللغوي، إذ معناه الاصطلاحي منتف هنا، لأنها من خطاب التكليف كما مر، فهي متعلقة بفعل المكلف، والإسقاط عن المجنون لا يتعلق بفعل المكلف.
حكم الساقط على جريح فيقتله
صاحب المتن: والساقط على جريح يقتله إن استمر عليه. وكفؤه إن لم يستمر، قيل: يستمر، وقيل: يتخير. وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه، وتوقف الغزالي.
الشارح: «والساقط» -باختياره أو بغير اختياره - «على جريح» بين جرحى «يقتله إن استمر» عليه، «و» يقتل «كفؤه» في صفات القصاص «إن لم يستمر» عليه، لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كفء «قيل: يستمر» عليه، ولا ينتقل إلى كفئه، لأن الضرر لا يزال بالضرر.
«وقيل: يتخير» بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه، لتساويهما في الضرر.
«وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه» من إذن أو منع، لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال، وأحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله، قال: مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره، وإلا فلا عصيان.
المحشي: قوله: «على جريح» مثال فغيره كذلك. قوله: «ويقتل كفؤه» أي كفؤ الجريح.
قوله: «قيل يستمر» أي وجوبا، وينبغي ترجيحه، لأن انتقال استئناف فعل باختيار بخلاف المكث فإنه دوام، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.
الشارح: «وتوقف الغزالي» فقال في المستصفى: يحتمل كل من المقالات الثلاث، واختار الثالثة في المنخول، ولا ينافي قوله كإمامه: لا تخلو واقعة عن حكم الله، لأن مرادهما بالحكم فيه، ما يصدق بالحكم المتعارف وبانتفائه، لقول إمامه لما سأله هو أولا عن ذلك حكم الله هنا: أن لا حكم،
المحشي: قوله: «واختار الثالثة في المنخول» لم يخترها، والذي أوقع الشارح كغيره في ذلك قوله في المنخول: «المختار أنه لا حكم»، وهذا إنما هو مقول إمامه، فإن المنخول ملخص من البرهان للإمام، كما صرح هو به في آخره، وقد أعاد الثالثة آخر كتاب الفتوى منه، وعزاه للإمام ثم اعترضها بما حاصله أنها غير مرضية عنده، وأن «جعل الإمام نفي الحكم حكما تناقض، لأنه جمع بين النفي والإثبات إن لم يعن به تخيير المكلف بين الفعل وتركه، وإن عناه به فهو إباحة لا مستند لها في الشرع».
الشارح: على أنه نقل عنه أنه اختار في باب الصيد من النهاية المقالة الأولى على الثالثة.
المحشي: فظهر أن عزو اختيارها له مردود، وأن الوجه الاقتصار على ما قاله المصنف من نقل التوقف عنه، ثم ما ذكره الغزالي من التناقض، قد نبه على جوابه الشارح، بأن المراد «بالحكم» هنا ما يصدق بالحكم المتعارف، و«بانتفائه» يعني بالبراءة الأصلية.
والزركشي بأن قوله: «لا حكم» «أي من الأحكام الخمسة، والبراءة الأصلية حكم الله تعالى، ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار»، فقول الشارح «لأن مرادها لاحكم فيه» أي في قوله: «كإمامه لا تخلو واقعة عن حكم الله» وقول الزركشي «لا حكم أي في قول الإمام حكم الله أن لا حكم».
وهذا أشار إليه الشارح أولا بتفسير قول الإمام «لا حكم» بقوله: «من إذن أو منع»، فجوابا الشارح والزركشي بما ذكراه متلا زمان، وكلام الشارح أكثر فائدة لتعرضه للأمرين معا.
قوله: «على أنه نقل عنه» إلى آخره استظهار لقوله: «لأن مرادهما بالحكم» إلخ.
Sayfa 66