Haşiye-i Sindî Ala Sahih-i Buhari
حاشية السندي على صحيح البخاري
Türler
6 باب من قرأ السجدة ولم يسجد قوله : (فلم يسجد فيها) ليس فيه دليل لمن يقول بأنه لا سجود فيها أما على قول عدم وجوب السجود ، فظاهر لجواز الترك حينئذ وأما على القول بالوجوب فيجوز أنه أخره إلى وقت آخر ، ولم يأمر زيدا بذلك لصغره والله تعالى أعلم.
368
10 باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود
قوله : (ولم يجلس لها) أي : ما قصد استماع السجود بأن جلس لأجل سماعها أي فهل عليه سجود ؟ فقال لو قعد لأجل سماعها ، وقصد ذلك لما كان عليه شيء فكيف إذا سمع ذلك اتفاقا ، وأما قول سلمان وعثمان ، فيقتضي الوجوب على القاصد للسماع دون من سمع إتفاقا فهو دليل لمن يقول بوجوب السجود في الجملة.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 366
قوله : (فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه) استدل به على عدم وجوب السجود بأن عمر قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد ذلك فصار إجماعا على عدم الوجوب ، ولعل من يقول بالوجوب يضعف هذا الإجماع بأن إنكار المختلف فيه غير لازم سيما إذا كان قائلة. إماما أو يحمل قول عمر فمن سجد أي على الفور ، وقوله ومن لم يسجد أي على الفور بل أخر إلى وقت آخر قوله : (إلا أن نشاء) أي : فلا نسجد إلا أن نشاء أو هو
369
بمنزلة الدليل على عدم الافتراض بأنه ما فرض إلا أن يقال وقت المشيئة ، ولا فرض كذلك فلا افتراض والله تعالى أعلم. اه. سندي.
370
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 366
18 كتاب تقصير الصلاة
1 باب ما جاء في التقصير ، وكم يقيم حتى يقصر
Sayfa 168