Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Araştırmacı
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
حصول الشك بورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة.
والاخر: أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف، لكن لم يعلم أنه ثابت دائما، أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة، وفائدته: أنه يثبت الحكم في الجملة، فيستصحب إلى أن يعلم المزيل " (1) انتهى.
ثم اعلم أن جملة الصور التي يجرى هذا المحقق الاستصحاب فيها - على ما هو ظاهر كلام المحكي - خمس:
الأولى: إذا شك في وجود المانع.
الثانية: إذا شك في فردية شئ للمانع المعلوم المانعية.
الثالثة: إذا تردد المانع المعلوم المانعية بين شيئين، بأن يكون من قبيل المشترك اللفظي ونحوه من المجملات اللفظية أو اللبية، كما إذا وقع الاجماع على كون الشئ غاية، وتردد أمره بين شيئين.
الرابعة: ما إذا شك في رافعية شئ للاشتغال، من جهة الشك في التكليف، لتردده بين أمرين - وهو القسم الخامس من أقسام الشك في المانع الذي ذكرناه سابقا (2) عند تقسيم الاستصحاب باعتبار سبب الشك -.
الخامسة: ما إذا ثبت حكم باعتبار حال يعلم أنه لا يزول بزوال الحال، لكن لا يعلم أنه يبقى بعده مستمرا في جميع الأوقات، أو في بعضها إلى غاية معينة.
بقي شئ، وهو أن الفرق بين الشك في صدق المزيل - الذي أجرى هذا المحقق الاستصحاب فيه - وبين الشك في كون الشئ مزيلا - الذي لم يجره
Sayfa 62
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin