242

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Araştırmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

وشفري (١) امرأة دون مخرج.
الخامس: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، ولو بزائد لزائد، أو أشل، أو ميت، أو هرِم، أو مُحرِم.
لا لشعر، وظفر، وسن، ومن دون سبع، ورجل لأمرد، ولا إن وجَد ممسوس فرجه أو ملموس شهوةً.
السادس: غسل ميت، أو بعضه، لا إن يَمَّمَه.
ــ
الوجيز (٢) (بشهوة) بالباء وهو أحسن، ليدل على المصاحبة والمقارنة"، انتهى.
أقول: انظر لو جعلت اللام للوقت، لا للتعليل، هل تساوي باء المصاحبة في المعنى المراد منها؟.
* قوله: (وشفري امرأة)؛ أيْ: ما لم يكن بشهوة.
* قوله: (أو أشل)؛ أيْ: على فرض وجود شهوة تنشأ عن اللمس به، وإلا فالأشل، لا حرارة به تتحرك بسببها شهوة القلب في العادة.
* قوله: (ومن دون سبع)؛ أيْ: ما لم يكن الممسوس منه الفرج، فإن مس فرج الآدمي ينقض مطلقًا، ولو ممن دون سبع، كما صرح به شيخنا في الحاشية (٣).
* قوله: (لا إن يممه) اقتصارًا على الوارد (٤).

(١) الشفر: حرف الفرج. القاموس المحيط ص (٣٥٣) مادة (شفر).
(٢) الوجيز (١/ ١٢٨).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٨/ ب).
(٤) وهو أن ينتقض الوضوء بالغسل دون التيمم، فمن يمم الميت لتعذر الغسل لم ينتقض وضوءه، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من غسل ميتًا فليغتسل. . . " الحديث، وتقدم تخريجه ص (٨٢)، وانظر: شرح المصنف (١/ ٣٥٨).

1 / 114