216

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Araştırmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

وعارض وهو: ما تحته إلى ذقن، لا صُدغ، وهو: ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلًا، ولا تحذيف، وهو: الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.
ولا يجزئ كسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله لا غسل داخل عين، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر. . . . . .
ــ
القواعد الفقهية لابن رجب (١)، فإنه قال (٢): بعد الكلام على الأكبر: "وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح" انتهى.
وتعقبه ابن نصر اللَّه (٣) فقال: "المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر (٤) لم يحكِ خلافًا"، انتهى.
ومن خطه: نقلت قوله: (ويسن تخليله) انظر ما فائدة هذا مع ما تقدم في سنن الوضوء، من قوله: "وتخليل اللحية الكثيفة"، وقد يقال إن ذكره هنا لكونه من تمام الصفة، وهناك في معرض بيان السنن.
* قوله: (لا غسل داخل عين) أي: لا يسن، ومثله في الإقناع (٥).
* قوله: (ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضرر). . . . . .

(١) القواعد ص (٤).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) لم أقف على كلامه.
(٤) المحرر (١/ ١١)، وانظر: الفروع (١/ ١٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٥) الإقناع (١/ ٤٣) وعبارته: "ولا يجب، بل ولا يسن غسل داخل عينين، ولو أمن الضرر، بل يكره".

1 / 88