150

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Araştırmacı

أطروحتا دكتوراة للمحققَيْن

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

سوريا

Türler

ولو بوضع ما يشق صونه عنه أو بخلط ما لا يشق غير تراب ولو قصدًا، وما مر، وقليل استعمل في رفع حدث. . . . . . ــ قال شيخنا (١): و(٢) أيضًا فالماء المتغير بالطاهر حين غسله عن غير ما ذكر يصير طاهرًا، وإن لم ينفصل. يبقى النظر في الأرض التي لها تراب مستعمل إذا غمرت بالماء هل تصير طهورًا قياسًا على النجاسة، أو لا؟، كما يفهم من كلام شيخنا، فليحرر!. * قوله: (ولو بوضع. . . إلخ)؛ أيْ: آدمي قصدًا. انظر ما فائدة المغايرة بين المسألتين في قوله: (بوضع)، وقوله: (أو بخلط) المقتضية؛ لأن المسالة الأولى (٣) لا يعتبر فيها الخلط، مع أن ابن قندس صرَّح باعتباره في حواشي المحرر (٤) فقال: "وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر الموضوعان قصدًا متفتتَين ولم يتحلل منهما شيء فهو قياس قطع الكافور" لكنه قال: "ولم أر من صرَّح بذلك" فتأمل!. * قوله: (أو بخلط)؛ أيْ: آدمي أو غيره، وكذا لو سقط بنفسه فكان الأولى اختلاط. * قوله: (وما مَرَّ)؛ أيْ: المجاور الغير المخالط، والمخالط الذي أصله الماء. * قوله: (وقليل استعمل. . . إلخ) قد ذكر في هذا القسم ما استعمل في رفع

(١) حاشية الإقناع (ق ٧/ ب)، كشاف القناع (١/ ٣٤، ٣٥). (٢) الواو سقطت من: "أ". (٣) سقط من: "أ". (٤) نقله منصور في حاشية المنتهى (ق ٥/ أ).

1 / 22