En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
خارج السفينة بمحل يغلب فيه عدم الماء منه
(قوله: ولما روى البيهقي بإسناد صحيح. إلخ) ولما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال «من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيمما» والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - «أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» يدل عليه (قوله: عن ابن عمر - رضي الله عنه -. إلخ) قال في الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة
(قوله: إن تيمم للخطبة فقط. إلخ) لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد وإن تيمم للجمعة وفارقت الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتأكد أمرها ولهذا قيل: إنها بدل عن ركعتين وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فألحقت بفروض الأعيان وعلى هذا فلو تيمم لها ففعلها غيره جاز له أن يصلي به الجمعة وإنما جمع بين خطبتي الجمعة بتيمم لأنهما في حكم شيء واحد (قوله: في أنه يجوز أن يأتي منها بما شاء إلخ) وفي أنه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا لبعض المتأخرين
(قوله: فرع لو نسي صلاة. إلخ) نذر شيئا إن رده الله تعالى سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما.
قال البغوي: في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا تسقط إلا بيقين وهاهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى.
والراجح الثاني (قوله: لزمه الخمس) نظير هذه المسألة من الصوم أن ينسى صوم يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بثلاث نيات (قوله: تيمم بعدد ما نسي ) لو جهل عددهن وقال: لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد فيجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه قال: وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين وكذا في السبع والثمان من
Sayfa 90