En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر
(قوله: وينتظرها في الوقت. إلخ) عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم اه وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم أنه إذا علم الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم وأن يصلي عاريا وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فإنه جازم بأنه غير قادر عليه في الحال.
(قوله: ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ) لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة (قوله: وكان الأنسب بالغاية أن يقول. . . إلخ) يقال عليه إذا وجب عليه شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الأولى (قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء
(قوله: ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله) قال شيخنا أي لو قيل بأن استعمال ذلك لازم (قوله: فتيمم) عن الوجه واليدين تيمما واحدا (قوله: والمحذور يزول بما ذكر) ويؤيده ما لو حفظ آية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم يأتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالإتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج
(قوله: والظاهر أن القليل يتعين لها) أشار إلى تصحيحه (قوله: لأنه لا بد من الإعادة) يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها بالتيمم (قوله: لكن أفتى البغوي. إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز) فرق الأصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق
Sayfa 75