En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ات.
(قوله: فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا) الأصح ما أطلقه الأصحاب
(قوله: قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء) علم من هذا التعليل أن العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز
(قوله: وقال جماعة هو كالتيمم) أشار إلى تصحيحه
(قوله: ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية. إلخ) يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ (قوله: وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها أولى. إلخ ) هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة، وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ.
(قوله وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها. إلخ) منها إذا ضاق الوقت وكان بحيث لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض بلا إشكال وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس قال: ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي أن لا يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض الصلاة بمدها وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج بعض الصلاة عن الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن يسعها
وقوله: وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته (قوله: بعد الوقت)
Sayfa 74