En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
المصنف كأصله لأن الإنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا (قوله: وأما شفاء دائم الحدث فنادر) لك أن تجيب عنه بأن الحدث لم يرتفع بالكلية أو عاد قبل الشفاء وإنما صححنا الصلاة للضرورة ح.
(قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] قال الأزهري: وأو في الآية بمعنى الواو الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أي من أن المرض والسفر ليسا حدثين ش (قوله: مع أن التقدير فيها لا بد منه) ويغني عن تكلف التقديم والتأخير أن يقدر " جنبا " في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر ش (قوله: أي منيه) فلو خرج مني غيره من قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د (قوله: فلا ينتقض الوضوء) ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي : أن من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة، ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال: وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو كما قال ش (قوله: فلا يوجب أدونهما لكونه زنا) وكموجب الحد لا يوجب التعزير.
(قوله: لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ) ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة، قال الزركشي في شرح المنهاج : لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب: أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وقال في شرح التنبيه: ولو ولدت المرأة جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال الناشري: ينبغي أن يجب الوضوء مطلقا
(قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدبر) وما قررته من الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال: والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف ش وقوله: فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا
Sayfa 54