En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في المجموع في باب الوضوء، وفي الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء، وفي المجموع في النذر في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض، وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية اه وهذا هو الراجح.
(قوله لأن الماء صار مستعملا) أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه. (قوله بالضاد لا بالظاء) هو كذلك في بعض النسخ. (قوله ويتمم على العمامة) سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة والمسروقة بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد - رحمه الله تعالى - فيه نظر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي نظيره في مسح الخف (قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب) أشار إلى تصحيحه. (قوله تقييد ذلك بالعسر) قال شيخنا هو مثال فقط
(قوله واستشكل الزركشي) أي كالأذرعي (قوله ثم قال والظاهر أن المراد الأكمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإنه يحصل بذلك) ذكره السبكي في فتاويه
Sayfa 41