193

En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Yayıncı

دار الكتاب الإسلامي

Baskı Numarası

بدون طبعة وبدون تاريخ

Türler

فأحدث الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته، ثم يسجد (قوله: فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم) قال شيخنا أي من غير عذر حتى سجد الأولى ورفع وجلس بينهما (قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ) وأحسن منه إذا سجد الإمام للتلاوة فاقتدى به مستمع وسجد معه فسها الإمام فيها فإنه لا يلحق المأموم سهوه؛ لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم أنه لا يوافقه في هذا السجود؛ لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه يقتضي سجود السهو فمسألة أخرى وهذا واضح.

(قوله: لم يجز للمأموم متابعته إلخ) ؛ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى به وكتب أيضا بل يفارقه، أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك فرضا، لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير وكتب أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة، فإن سجدها بعد مضي مقدار التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له متابعته فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى يسلم.

(قوله: فلو تخلف ليسجد إلخ) خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد، أو للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها، ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام (قوله: لقطعه القدوة بسجوده في الأولى) هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا سلم قبل سلام إمامه من غير نية لا تبطل؛ لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة، وذلك أن الإمام إذا سلم قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على المأموم نية المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة (قوله: فالقياس لزوم العود للمتابعة) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ولو أحرم منفردا فسها في ركعة، ثم اقتدى بمسافر إلخ) يتصور أن يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير، ثم بكل من الباقين في ركعته الأخيرة، ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه، ثم ظن أنه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات، ثم بان أنه لم يسه فيسجد فهذه ثنتا عشرة سجدة.

[فصل سجود السهو سجدتان]

(فصل)

(قوله: وهو سجدتان محلهما قبيل السلام) يستحب تطويل السجدتين أكثر من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو؛ لأنه أكثر منها، والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل

Sayfa 194