En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh

Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
171

En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Yayıncı

دار الكتاب الإسلامي

Baskı Numarası

بدون طبعة وبدون تاريخ

Türler

[فرع تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا]

( قوله: تبطل صلاة من لاقى ثوبه، أو بدنه نجسا مطلقا) لو رأى شخصا يصلي وعلى ثوبه، أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بها بخلاف ما لو رآه نائما، وقد ضاق عليه وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت، والفرق أن النائم غير مكلف نعم لو عصى بالنوم كأن نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه وكتب أيضا من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة لزمه إعلامه كأن رآه أخل بركن، أو توضأ بنجس، أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه، أو رأى صبيا يزني بصبية (قوله أو بدنه نجسا، أو لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته) بخلاف ما لو لسعته عقرب، والفرق أن سم الحية يظهر على موضع اللسعة وهو نجس، وكذلك سم العقرب إلا أنها تغوص إبرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم لا يجب غسله ويحتمل البطلان في العقرب أيضا؛ لأنها إذا نزعت إبرتها من اللحم لاقت الظاهر بطرف الإبرة قد تنجس بملاقاة السم، فإن علم أن باطن إبرتها ينعكس إلى خارج عند مج السم كما ينعكس مخرج سائر الدواب عند الروث لم ينجس.

وأما الحية فلعابها ورطوبة فمها إذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي (قوله: ولو لم يتحرك بحركته) لحمله ما هو متصل بنجس وكتب أيضا خالف ما لو سجد على متصل به حيث يصح إن لم يتحرك بحركته؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه، والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث «مكن جبهتك» فإذا سجد على متصل به إن لم يتحرك بحركته حصل المقصود (قوله: وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر إلخ) ؛ لأنها حينئذ تشبه الخشبة الصغيرة إذا اتصل بها وهي نجسة

[فرع حكم صلاة من جبر عظمه بعظم نجس]

(قوله من غير آدمي) .

أما عظم الحربي، والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء. اه.

ما تفقهه مردود، والفرق بينهما ظاهر (قوله: ولا يلزمه نزعه) أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف (قوله وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا إلخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة، فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ر (وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن لم يخف ضررا إلخ) وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش (قوله: لكن الذي صرح به الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أحدهما نعم لاحتياج الناس إلخ) أشار إلى تصحيحه.

Sayfa 172