En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في باب الوضوء أنه يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه ما إذا خلق له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه غسلهما، والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس، وكذلك لو خلق له كفان قال شيخنا، وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - لما سئل عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا، أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا، أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث (قوله: وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ) وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة فلم يجب في حال السجود كالقدم.
(قوله: ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ) لو قعد للتشهد الأخير من الرباعية فوجد على جبهته خرقة، أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها، فإن علم التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته، وإن لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع، أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى، وإن لم يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع، أو بعده حصل له قيام وركوع باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات، وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد سجدة ويطول الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد، وإن طال استأنف وإن سجد بعد السلام، ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه، أو لا فأجاب الوالد بأنه لا يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه (قوله وإلا فلا وتجب إعادة السجود) قال شيخنا؛ ولأنه لا يسمى سجودا عرفا، والحكمة فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لنا الأرض مسجدا» فاعتبر السجود على الأرض (قوله: كعود بيده كفى) أو منديل ر وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى على عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده، أو لا، والظاهر لا؛ لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ع (قوله: لم تلزمه الإعادة) حيث لا نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها أعاد د (قوله: فقال يحتمل الإجزاء مطلقا إلخ) قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فإن الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه حتى يكفي المسح عليه مع القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت على العورة عورة حتى يجب ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود عليه.
(قوله: ويجب أن لا يهوي لغير السجود) تبع في تعبيره هذا المحرر، والمنهاج وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود؛ لأن المفرع عليه، وهو السقوط لا يخرج به (قوله: فلو سقط من الاعتدال لزمه العود) أي سقط قبل قصده الهوي إلى السجود (قوله: وكلام المهذب يقتضيه) فإنه قال كما لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث
ححا (قوله وإلا إلخ) دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه فليراجع. اه.
كاتبه
Sayfa 161