En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
مثلها، أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم، أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه؛ لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما (فرع) قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام، ثم أطاقه فأبطأ حتى عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام، فإن كان قاعدا في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول، والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا إعادة عليه، وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت (قوله: ومفترشا أفضل) قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو شاذ (قوله، والإقعاء مكروه) يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح.
(قوله: ولا ترك جماعة إلخ) اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر، والفرق أن القيام من باب المأمورات، وقد أتي ببدل عنه، والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح بدفعه أهم وأيضا فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها ح.
[فرع ناله من القعود في الصلاة مشقة شديدة]
(قوله: اضطجع مستقبلا) لم أر تصريحا بأنه لو أمكن المريض المضطجع القعود مستندا إلى مخدة، أو جدار، أو آدمي، أو أمكنه ذلك بمعين يقعده أنه يلزمه ذلك كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا أظهر؛ لأن القيام أشق، وقد يؤخذ ما أشرت إليه من قول المصنف قال الجمهور، والعجز عن القعود يحصل بما يحصل به العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين القاعد، والمستلقي مع استناد إلى شيء وغالب أسافله ممتدة إلى نحو القبلة فهل تتعين هذه الهيئة حتى لا يجوز العدول عنها إلى الاضطجاع لأنها أقرب إلى القعود، أو يقال لا؛ لأن الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر، والأول أقرب إن كان إلى الركوع أقرب ت وقوله إنه يلزمه ذلك كما سبق أشار إلى تصحيحه (قوله، فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره) أشار إلى تصحيحه (قوله: اتجه منع الاستلقاء إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه متجه لأن أرض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر
Sayfa 147