En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh

Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
140

En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Yayıncı

دار الكتاب الإسلامي

Baskı Numarası

بدون طبعة وبدون تاريخ

Türler

( قوله: بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ) أو يخبره الإمام بعد السلام أنه تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، وإن كان بعد السلام؛ لأن المأموم سلم جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز (قوله وبقي سابع إلخ) وثامن، وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له (قوله: وما عدا المذكورات من السنن) وهي نحو مائة وثمانين.

[أركان الصلاة]

[الركن الأول النية]

(قوله: وأركانها سبعة عشر) أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته (قوله: لما مر في الوضوء) ؛ ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير، والركوع وغيرهما إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه إنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من الصلاة من نجاسة، أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع، فإن قيل هي شرط صحت أو ركن فلا (قوله: وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها) إن قيل قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه، فالجواب أن طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول جزئها أجزأه وليس كذلك هاهنا؛ لأن الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا (قوله: والحج) أي والعمرة (قوله: وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى إلخ) وحاصله أن منافي النية يؤثر في الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات وفعل واحدة بطلت كما قاله العمراني ش (قوله: أو بعد إتيانه بركن إلخ) فعلم أن مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن الشك ومحله في القولي إذا أعاد ما قرأه في الشك كما قاله الإمام ش (قوله وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة إلخ) والتشهد الأول ش

Sayfa 141