En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh

Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
120

En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

Yayıncı

دار الكتاب الإسلامي

Baskı Numarası

بدون طبعة وبدون تاريخ

Türler

الغيم

[فرع صلى بالاجتهاد ولم يتبين له كون الصلاة وقعت في الوقت أو لا]

(فصل)

ولا تصح إلا من مسلم (قوله وتجب على كل بالغ عاقل إلخ) لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب (قوله لعدم تكليفهما) لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة (قوله وتسقط عنه بإسلامه) كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد (قوله {يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح (قوله ولأنه التزمها بالإسلام إلخ) ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث (قوله وعلى أبويه أو المقيم أمره بها) يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح غ (قوله والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب) قاله الطبري في شرح التنبيه (قوله وكذا المودع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ونحوهما) كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له (قوله وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين إلخ) قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون دائرا مع إمكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على الصحيح.

(تنبيه) هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وجهان) ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع القدرة على القيام ت (قوله أوجههما ما اقتضاه كلامهم) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر) في مختصر النهاية (قوله وإنها لا تصح منه قاعدا) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه صرح الصيمري في الأولى) وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز.

(قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ)

Sayfa 121