En Yüksek Taleplerin Açıklaması Üzerine Bir Şerh
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Yayıncı
دار الكتاب الإسلامي
Baskı Numarası
بدون طبعة وبدون تاريخ
Türler
( قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن) أشار إلى تصحيحه (قوله لا تصير في باقيه قضاء إلخ) مثله ما لو أفسدها ثم فعلها فيه على الأصح (قوله ثم نام مع ظنه فوتها إلخ) فإن ظن قبل دخول الوقت أنه إن نام استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول أنه لا يحرم ع
(قوله ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ) لأن الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت (قوله إنما تشتمل على معظم أفعال الصلاة إلخ) وأيضا فإن الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود انتهى.
ما قاله مردود (قوله وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم) لا تخرج الصلاة عن وقتها وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج إن صلى العشاء (قوله ولم تكن جمعة) أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين غيرها أن خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف غيرها في (قوله فلا يأثم ولا يكره) لما روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر - رضي الله عنه - كدت لا تسلم حتى تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين (قوله هو ما بحثه في المهمات إلخ) وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين (قوله قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت إلخ) وكذا ذكره ابن العماد حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين على اعتبار إيقاع الركعة على القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع الركعة في الوقت شرط لكونها أداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى أقل من ركعة كان قاضيا للجميع.
(فروع) يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إذا ضاق وقتها وكذلك إذا رأى نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو في محراب المسجد أو على سطح لا إجار له أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أو نام قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل على وجهه منبطحا قال ابن العماد لو عصى النائم بالنوم كما إذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
[فصل أفضلية تعجيل الصلاة أول الوقت]
(فصل)
(قوله لقوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] ولقوله تعالى {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] وقوله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران: 133] والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة (قوله لسقوط القمر لثالثة) أي لليلة ثالثة ح (قوله رواه أبو داود) والترمذي والنسائي وابن حبان ح (قوله لكن الأقوى دليلا إلخ) .
Sayfa 119