48

Kanunlar Üzerine Haşiye

حاشية على القوانين

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

- أي صدر منك بعض الأمور التي تعلم أنها في الشريعة ناقضة -.

وكذلك ما ورد في الاخبار من أنه " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (1)، فإنه أيضا في مقام الرد على العامة القائلين بأن النوم ليس بنفسه من الاحداث، فتأمل.

نعم، لو فرض أن الحدث لم يؤخذ في مفهومه رافعية الطهارة - كما يدل عليه قوله عليه السلام " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (2) إذ لا معنى للحكم بناقضية الرافع، فيجعل تعريف الفقهاء للحدث بالرافع تعريفا له بلازمه - أمكن أن يكون موضوعا للحكم بالرافعية. ومع ذلك أيضا لا يثبت المطلوب، نظرا إلى أن الأدلة وردت في بيان رافعية خصوصيات هذا المفهوم، فكل فرد من أفراده حكم عليه بخصوصه أنه رافع.

فالشك في رافعية المذي شك في الحكم الشرعي بالخصوص له، لا شك في دخوله. تحت العنوان الذي حكم عليه الشارع بالرافعية، فالشك في رافعية المذي نظير الشك في مطهرية الاستحالة للكلب، لا نظير الشك في رافعية الخفقة والخفقتين، ومطهرية الغسل بماء السيل، للشك في أنه ماء أم لا؟

فثبت من جميع ذلك: أن المحقق الخوانساري لا يجري الاستصحاب في مثل الشك في رافعية المذي، لأنه شك في كون المذي أيضا كالبول مزيلا، لا في صدق المزيل عليه، فتأمل.

[قوله] قدس سره: " وعلى الأول، فالشك في رفعه أقسام " (3).

Sayfa 65