Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
[التنبيه] الثاني قد عرفت أن الاستصحاب المصطلح لا يتحقق إلا مع حصول الشك في رفع الحكم السابق، فأعلم أن ذلك الشك إنما يحصل بسبب حصول تغير ما في الموضوع، إما في وصف من أوصافه مثلا القلة والكثرة في الماء القليل المتنجس إذا تم كرا، أو في سببه كالكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو في حال من أحواله كالإنائين المشتبهين، فإن الاجتناب عن الاناء النجس في حال العلم به كان واجبا وحصل الشك في الوجوب بسبب حصول الجهالة به في وقت الاشتباه.
وأما مع تغير حقيقته، فظاهرهم أنه لا مجال للاستصحاب، وذلك مناط قولهم بأن الاستحالة من المطهرات، وربما. يستدل على ذلك بأن النجس والحرام - مثلا - إنما هو الكلب والعذرة مثلا، لا الملح والدود أو التراب والرماد - مثلا - إذا انقلب الكلب في المملحة بالملح أو العذرة بالدود أو التراب أو الرماد، ومن هذا القبيل استحالة النطفة بقرا أو غنما والماء النجس
Sayfa 309
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin