Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الرابع أنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل، كتيقن الطهارة والشك في الحدث وعكسه، وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما، وبناء الشاهد على ما شهد به ما لا يعلم رافعها، والحكم ببقاء علاقة الزوجية في المفقود، وكذا المال في عزل نصيبه من الميراث، وغير ذلك مما لا يحصى، فيكون حجة، لان علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل فيما (1) تحققت علته، أو لأنه إذا ثبت حجيته في بعض المسائل فلا قائل بالفصل.
وأورد عليه بأن العلة لعلها كانت في خصوصها نص أو اجماع أو غير ذلك، فدعوى العلية ممنوعة، وكذا دعوى الاجماع المركب، إذ هي إنما تتم لو ثبت أن عملهم إنما كان من جهة الاستصحاب.
Sayfa 294
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin