Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الثاني حتى ينتقل إلى الآن الأول ويفيد اليقين في الآن الأول (1)، مع أنه يرد النقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدل - أيضا (2) - أن يصير الآن المتأخر سببا للشك في ثبوت الاستمرار المنصوص عليه إلى غاية معينة هل هو ثابت فيه أو ينحصر في الآنات المتقدمة عليه حرفا بحرف.
والحاصل: أن ما ذكره رحمه الله في معنى الحديث أنه لا ينقض القين المفروض في زمان الشك الذي لولا الشك لكان ثابتا بالشك، وهو - مع أنه يجري في استصحاب القوم - ليس بأولى من أن يقال: المراد بالحديث لا ينقض حكم اليقين الثابت سابقا بسبب الشك كما أشرنا، بل هذا أولى وأظهر وهو المتبادر من الحديث.
وأما قوله رحمه الله - في جملة ما نقلنا عنه سابقا -: " قلت فيه تفصيل " فمرجعه ليس إلى القول بعدم التفرقة بين الصورتين (3)، وإن الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار إلى غاية وعدمه، كما اختاره أولا، كما قد يتوهم، بل إلى التفصيل في الصورة الأولى، والفرق بين الشك في كون الشئ فردا من أفراد
Sayfa 283
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin