Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
في الثاني، أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت، فلانا نتكلم على هذا التقدير، وأما أن العارض لا يصلح رافعا له، فلان العارض إنما هو الحال تجدد ما يوجب زوال الحكم، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه، فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله، فيبق الحكم الثابت سليما عن رافع "، وأنت خبير بما فيه، إذ المقتضي للحكم الأول إن سلم كونه مقتضيا حتى في الأوان اللاحقة فلا معنى للاستصحاب، بل هو محض النص (1)، وان فرض كونه مقتضيا في الآن الأول فقط فلا معنى لاقتضائه في غيره (2)، وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة فتساوي احتمال وجود الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاحقة من جهة المقتضي، بل عدم المقتضي حينئذ هو مقتض العدم كما مر إليه الإشارة (3).
Sayfa 277
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin