Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الحكم في الآن اللاحق.
الثاني: أن لا يكون كذلك، بأن يكون محتملا لان يكون المتكلم قد أراد منه ثبوت الحكم [في الآن] اللاحق أيضا، ويكون أيضا محتملا لان يكون المراد منه هو ثبوت الحكم في الآن الأول لا غير.
والأول من هذين، على وجهين:
أحدهما: أن يكون الدليل - مع عدم دلالته على ثبوت الحكم في الآن الثاني، ومع القطع بعدم إرادة ذلك منه في الواقع - دالا على نفي الحكم عن الآن الثاني، فيكون منحلا إلى حكمين: ثبوتي بالنسبة إلى الزمان السابق، وسلبي بالنسبة إلى الزمان اللاحق.
والاخر: أن يكون غير دال على نفي الحكم عن الزمان الثاني، بأن يكون مدلوله منحصرا في إثبات الحكم في الزمان الأول ولا يدل على حكم الزمان الثاني إيجابا ولا سلبا.
فهذه أربعة وجوه بالنظر إلى دلالة الدليل، سواء كان هذا الدليل نصا أو إجماعا، إذ قد يتصور هذه الوجوه في الاجماع على بعض الوجوه، فتأمل.
وهنا وجه خامس: وهو أن يتردد الدليل بين بعض هذه الوجوه وبعضها الاخر.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن كان دلالة الدليل على النهج الأول فلا حاجة إلى الاستصحاب، كما أنها إن كانت على الوجه الثاني فلا يجري، لان المفروض أن نفس الدليل الدال على ثبوت الحكم في الزمان الأول دل على نفيه في الزمان الثاني. كما لو قال: " الماء المتغير بالنجس نجس ما دام متغيرا ".
وإن كانت على الوجه الرابع - بأن يكون محتمل الدلالة على ثبوت
Sayfa 236
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin