Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الشبهة إن كانت في نفس الحكم الشرعي ومسببا عن اختفاء الأدلة الشرعية فلا بد من التوقف في الفتوى والاحتياط في العمل، وإن كانت في موضوع الحكم الشرعي فيحكم بالبراءة والإباحة.
[قوله] قدس سره: " ومما ذكرنا يظهر حجة القول بالعكس وجوابه أيضا ".
[أقول]: قد عرفت أن القول الذي ذهب إليه الأخباريون وظهر دليله من كلام الشيخ الحر هنا - وحاصله: عدم دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي - ليس عكسا للقول الذي ذكره المحقق الخوانساري من عدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية، بل بين القولين عموم من وجه، كما أشرنا إليه سابقا، فراجع.
ثم إنه زاد بعض الأخباريين (1) في الاستدلال على قولهم المذكور: بأن الحكم الشرعي يطلب فيه العلم واليقين، ولابد فيه من الرجوع إلى كلام المعصوم عيه السلام، فإن لم يستعلم منه فلا بد من التوقف، لما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وأنه خير من الاقتحام في الهلكة (2).
وأما إذا كان الشك في الموضوع والمتعلق، فلما لم يمكن استعلامه بالرجوع إلى المعصومين أو كلامهم - ضرورة أنه لا يسئل المعصوم عليه السلام هل توضأت؟ أو هل أحدثت؟ - فلو لم يعمل فيها بالاستصحاب يلزم التكليف بما لا يطاق.
مضافا إلى دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب فيها، بل اعتباره فيها ضروري، هكذا حكي الاستدلال عنهم.
Sayfa 229
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin