Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، لامتناع ذلك، ضرورة أن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الاخر، بل المعني به " أن اليقين الذي في الزمان الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني "، لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد، فيرجح الظن عليه، كما هو مطرد في العبادات (1) انتهى.
وأورد عليه شيخنا البهائي في الحبل المتين: بأن قوله: " فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد " محل كلام، إذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشك ظنا والاخر وهما، فلا يجمع الشك والظن في مكان واحد " وكيف يجتمعان؟ والشك في أحد النقيضين يرفع ظن الاخر، كما يرفع تيقنه، (2) انتهى.
فقول المصنف: " بل ولا الظن والشك " تعريض على الشهيد في الذكرى، وموافقة لما ذكره شيخنا البهائي.
أقول: يمكن أن يكون مراد الشهيد من " الشك " محض الاحتمال الموهوم، فتأمل.
وكيف كان: فالمراد بعدم نقض اليقين السابق لابد أن يكون عدم نقض آثاره المترتبة عليه، ومعنى عدم نقضها من المكلف هو ترتيبها في زمان الشك وعدم رفع اليد عنها في مرحلة الظاهر، وإلا ففي نفس الامر إما أن تكون باقية أو مرتفعة.
أو يكون المراد من " اليقين " نفس المتيقن السابق، فمعنى عدم نقضه هو
Sayfa 163
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin