Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قطع النظر عن تعلق الحكم، كما. في لفظ " كل " والجمع المحلى، والمضاف، والفرد المحلى إذا استعمل في الاستغراق مجازا. وأما إذا ثبت العموم بملاحظة :
أن الحكم الايجابي أو السلي إذا تعلق بالطبيعة، فيفيد ثبوت الحكم أو نفيه للطبيعة وعنها - ولا يكون ذلك إلا بثبوته لجميع الافراد أو نفيه عنها - فلا يحتمل هذا الاحتمال.
ولعل المورد لما زعم أن التمسك بالعموم من جهة ادعاء استعمال نفس المفرد المحلى باللام في الاستغراق يجعل اللام للاستغراق - ولهذا منع أولا كون اللام حقيقة في الاستغراق - أورد بأنه: لو سلمنا كون اللام للاستغراق، فيصير النفي الوارد عليه دالا على رفع الايجاب الكلي، كما في قولك: " لم آخذ كل الدراهم " وقوله: " ما كل عدد زوجا " و " ما كل ما يتمنى المرء يدركه " (١) كما صرح به بعض أهل المعاني.
وقد عرفت أن حملنا لفظي " اليقين " و " الشك " على العموم ليس لادعاء كون اللام فيهما للاستغراق - لا حقيقة ولا مجازا - حتى يرد علينا منعه الأول، بل لأنهما مستعملان في نفس الطبيعة، لكن الحكم الايجابي أو السلبي إذا تعلق بطبيعة فيلزمه وجود الحكم في جميع محال وجود تلك الطبيعة، ولا عموم وكلية مع قطع النظر عن الحكم، حتى يحتمل توجه الحكم السلبي إلى نفس العموم والكلية فيفيد سلب العموم ونفي الشمول - كما في الأمثلة المذكورة - فنحتاج إلى جعل المقام من قبيل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/31/18" target="_blank" title="لقمان: 18">﴿لا يحب كل مختال فخور﴾</a> (2) - كما فعله المصنف - أو القول: بأن جعله من باب رفع الايجاب
Sayfa 159
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin