Kanunlar Üzerine Haşiye
حاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kanunlar Üzerine Haşiye
Murtaza Ensari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
إذ ليس في الكلام قرينة البعضية - لا مطلقة ولا معينة - " (١) إنتهى.
وقال التفتازاني في المطول (٢) - على ما حكي (٣) - في بحث تعريف المسند إليه: " اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج، فإما أن يكون لجميع الافراد أو لبعضها، إذ لا واسطة بينهما في الخارج. فإذا لم يكن للبعضية، لعدم دليلها، وجب أن يكون للجميع.
وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق، كما ذكر في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/103/2" target="_blank" title="العصر: 2">﴿إن الانسان لفي خسر﴾</a> (٤) أنه للجنس (٥). وقال في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/195" target="_blank" title="البقرة: 195">﴿إن الله يحب المحسنين﴾</a> (6): " إن اللام للجنس، فيتناول كل محسن " (7) انتهى.
وهذه الكلمات من هؤلاء الاعلام صريحة في أنه يجب حمل اسم الجنس المحلى على الاستغراق، إلا أن يدل دليل على إرادة البعض.
لكن الكلام في أن كلام غير الحاجبي ممن ذكر، هل هو راجع إلى حمل المفرد المحلى على العموم من باب تعلق الحكم بالطبيعة الغير المقيدة؟ - وهو الطريق الأول من الطرق الثلاثة التي ذكرناها - أو من باب لزوم خروج كلام المتكلم عن الفائدة المعتنى بها، مع فرض عدم القرينة على البعضية المطلقة أو المعينة، فيرجع إلى الطريق الثاني من الطرق المذكورة.
Sayfa 156
1 - 291 arasında bir sayfa numarası girin