222

وقوله: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} وهم الذين لم يدروا ما يطلب الرجال من النساء لصغرهم، وهو يكون من ست سنين أو سبع، أو قريبا من ذلك، والله أعلم.

واعلم أن هذا النهي شامل للناظر والمنظور من الرجال والنساء. ولا يحرم النظر إلى الصبية الصغيرة على هذا القياس إلا أن يكون يؤدي إلى الشهوة. وكذلك النظر إلى ما ظهر من الأمة المملوكة للغير لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم شهوة كشهوة النساء)) فمن هاهنا يحرم النظر إلى أمة الغير إذا كان النظر إليها يؤدي إلى الشهوة. فإذا لم يكن يؤدي إلى الشهوة كالزنجية وشبهها فلا يحرم النظر إلى ما ظهر منها.

قال القاسم عليه السلام: (يجوز أن تصلي الأمة بغير خمار) فصح أنها كالرجل في العورة، إلا ما ذكرنا مما يدعو إلى الشهوة.

Sayfa 293