379

Hamayan Zad

هميان الزاد إلى دار المعاد

Bölgeler
Cezayir

فإذا أمنتم

فإنما يتبادر من الأمن الأمن من العذاب، ولنزول ذلك فى قصة الحديبية لأنهم منعوا فيها بالعدو، ولقول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، وهذا قول ابن عمر كابن عباس، وقول أنس ومالك والليث والشافعى وأحمد وجمهور أهل التأويل، وجمهور الناس، وهو قولنا لكن نقيس سائر المواضع على الإحصار بالعدو، روى أن كفار مكة صدوا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة ست عام الحديبية، ومنعوهم من الطواف بالبيت، فنزلت الآية، فحلوا من عمرهم ونحروا ما عندهم من هدى، وقضوا عمرهم من قابل، ولا يباح التحلل لمنع المرض وسائر الموانع غير العدو على قول هؤلاء، وعن مالك أن المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت، ويقيم حتى يفيق، وإن أقام سنين، فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية فى أوائل المحرم، وحل بعمرة ثم تكون عليه حجة قضاء، وفيها يكون الهدى، وكذا قال جماعة من العلماء وقال عطاء ومجاهد وقتادة وأبو حنيفة وابن عباس فى رواية عنه، والشيخ هود وكثير من العلماء أبيح التحلل بالآية من كل مانع عدو أو مرض، وذهاب نفقة وغير ذلك، ويدل له ما روى عن عكرمة، حدثنى الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى "

، قال عكرمة فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا صدق. أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى، وقال حديث حسن. يقال عرج بالفتح إذا أصابه شئ فى رجله فمشى مشى الأعرج، وعرج بالكسر صار أعرج، وأجيب عن هذا الحديث بأنه محمول على من شرط التحلل بالمرض ونحوه حال الإحرام، فإن هذا الشرط جائز لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما

" أن ضباعة بنت الزبير أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى أريد الحج أفأشترط؟ قال " نعم ". قال كيف أقول؟ قال " قولى لبيك اللهم لبيك محلى من الأرض حيث تحبسنى "

أخرجه الترمذى، وقال حديث حسن صحيح. وروى البخارى ومسلم

" أن ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " حجى واشترطى وقولى اللهم حيث محلى حبستنى "

أى حلولى من الإحرام أو موضع حلولى بالحصر، فمن شرط ذلك فمنعه مانع تحلل ولا شئ عليه، وكذا قال الشافعى وأحمد وإسحاق، كما يشترط صائم النفل من الليل إن وقع كذا فى النهار أفطر، فإن وقع قبل الزوال فله الإفطار، ولا يجوز فى صوم الفرض ولا فى لازم الصوم، ولا فى القضاء، وإنما جاز فى الحج والعمرة الواجبتين، لأن لهما بدلا لتراخيهما، والقائل أن يقول لفظ الآية عام فى كل إحصار بالعدو أو بغيره، والعبرة على الصحيح بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يضر نزولها فى الحصر بالعدو والحصر والإحصار مترادفان فى كل منع، قال الزجاج يقال للرجل من حصرك ومن أحصرك. قال ابن ميادة

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول

وكذا قال الفراء الشيبانى، وقال ثعلب أحمد بن يحيى أصل الحصر والإحصار الحبس، وأحصر فى الحبس أقوى من حصر، وقيل أحصر فى المنع الظاهر كالعدو، والمنع الباطن كالمرض، وحصر فى المنع الباطن.

Bilinmeyen sayfa