334

Hamayan Zad

هميان الزاد إلى دار المعاد

Türler

" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح فى رمضان، فأمر الناس أن يفطروا، قال تقووا لعدوكم، فصام هو ولم يفطر، ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر من العطش فقيل له يا رسول الله إن الناس صاموا حين صمت، فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشرب فأفطر الناس معه "

وظاهر قولى إن الناس صاموا وقوله فأفطر الناس معه أنهم لم يفطروا حين أمرهم بالإفطار، وكذا ظاهر الحديث السابق فصام حتى بلغ الكديد فأفطر حتى أفطروا، وصاموا لما رأوه صام، وقد يدل قوله فصام هو بذكر بعض هو على أن بعضا أفطر لكنه قليل بدليل قوله إن الناس صاموا هذا ما ظهر لى، وقال سيدى أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبى ستة رحمه الله أفطر غالبهم وصام هو وجماعة حتى بلغ الكديد فأفطروا معا. وروى مالك فى موطئه عن رجل من الصحابة

" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج فى الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر، ثم لما بلغ الكديد أفطر "

، وإذا كان هذا الإفطار للتقوى على العدو ولم يكن فيه رد على أشتراط أصحابنا نية الإفطار فى السفر من الليل لنا عموم قوله تعالى

ولا تبطلوا أعمالكم

فإن من أصبح صائما ثم أفطر بلا حدوث مرض ولا مضرة ولا تقوى على العدو مبطل لعمله الذى هو صوم ما مضى من ذلك اليوم فى السفر، كما يفطر أو يغمى من قطع الصلاة عمدا بلا عذر ولا شبهة، لكن أمر الإفطار أهون من قطعها لجوازه فى السفر فى الجملة، ولنا أيضا قوله { أو على سفر } ، فإنه يدل على أن من سافر فى أثناء اليوم لا يفطر، وتلك الأحاديث كلها إذا حملنا الإفطار فيها على إرادة التقوى لم يكن فيها دليل على جواز الإفطار فى السفر بعد الصوم فيه، لأن الإفطار للتقوى جائز ولو فى الحضر بلا نية من الليل إذا حضر أمر العدو أو ترجح حضوره ، وذلك فى القتال الذى هو عبادة لا قتال المعصية.

وقد قال بعض أصحابنا لا يجوز الإفطار فى السفر إن تقدم فيه صوم وهو المختار عندهم، وأنه إن أفطر انهدم ما صام فى السفر وليس كذلك لأن الله جل وعلا أباح لنا الإفطار بلا شرط عدم تقدم صوم وهو الصحيح، وإن أفطر ثم صام ثم أفطر فسد عند جمهورنا ما صام بين الفطرين، وقيل لا يفسد. ووجه القوم بالإفساد أنه لما صام بعد الإفطار كان أخذا بحكم الحضور وهو مسافر فلم يجز له الإفطار، فإفطاره مبطل لصومه، ولا يقال لم لا يلزمه الإفطار إذا أفطر، لأنا نقول حكم الإفطار تسهيل اختار إجماعا فله انتقال عنه بأى حال، ووجه القول بأنه إذا صام ثم أفطر فسد صومه، ولو لم يتقدمه إفطار فى السفر أنه جاز له الإفطار والصوم، فأيا منهما التزم لزمه، ويرده أنه لا يجب عليه التزام الإفطار، وأنه أباح الله، جل وعلا، الإفطار بلا شرط عدم تقدم الصوم، فالحجة فى الآية لا فى قوله يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره، بحمله على أنهم كانوا لا يعرفون الإفطار بعد الصوم فى السفر، لأن هذا الإفطار للتقوى، والكديد موضع بين عسفان وقديد، بينه وبين مكة مرحلتان، وذلك ثمانية وأربعون ميلا، وأجاز قومنا للمسافر أن يفطر ويصوم، ويفطر ويصوم، وهكذا كل ما شاء، ويحكمون له بصحة صومه ولا عيب ولا كراهية على من أفطر فى السفر، روى الربيع، عن أبى عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك قال

" سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصب الصائم من المفطر، ولا المفطر من الصائم "

، وبهذا اللفظ نفسه عينه رواه البخارى ومسلم بلا سندهما عن أنس، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، ونعبر عن ذلك بأن الإفطار مباح والصوم جائز، قالت طائفة هما سواء، وقال الشافعى الصوم أفضل وأفضل الأمرين أيسرهما، يريد الله بكم اليسر، وما خير - صلى الله عليه وسلم - إلا اختار أيسر الأمرين،. وقال أبو هريرة، وبعض الظاهرية، إنه لا يجوز الصوم فى السفر، ومن صام فعليه القضاء، وكذا المرض، وزعم بعض أنه مذهب لابن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم

" ليس من البر الصيام فى السفر "

Bilinmeyen sayfa