269Hac ve Umre Kitabıكتاب الحج والعمرةMajd al-Din al-Mu'ayyadi - 1428 AHمجد الدين المؤيدي - 1428 AHTürlerFıkıhفصل في ما لزم الأجير من الدماء والصدقاتوما لزم الأجير من الدماء والصدقات بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر، إلا دم القران والتمتع فهما على المستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر الميت. وأما دم الإحصار فعلى الأجير.Sayfa 278KopyalaPaylaşAI Sormak